المحقق الكركي

242

جامع المقاصد

ولو أقام شاهدا بدين وحلف معه جعل في سائر أمواله ، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال ، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث .